س65/حكم الوضوء من البرادات التي في سطح الحرم ؟

ج/هذه من المسائل التي تعرض لها العلماء خاصة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – فالوضوء في هذه الأماكن لا يجوز إلا أن تكون مُنذ بُنيت مُعدّة للوضوء

أما اجتهاد الناس في الوضوء منها فلا يجوز وذلك :

– أنها لم تُعدّ للوضوء

– أنها أُعدت للشرب ففي استعمالها للوضوء إفساد على الآخرين فإن تتابع المتوضئين عليها ينقلها من البرودة إلى الحرارة وفي هذا إضرار بالناس خاصة أيام الحر

– ومن ذلك أنها خلاف وقفية الواقف فهو إنما أوقفها للـشرب ولم يُوقفها للوضوء ، فلا يجوز الإخلال بذلك لأن هذه أمور شرعية لا يجوز للإنسان أن يتخطاها