س66/هل يجوز المسح على ما يُلبس على الرجل من الجزم؟

ج/إذا كانت هذه الجزم ساتره للمفروض فيجوز المسح عليها إذا لبسها على طهارة

أما إذا كانت غير ساتره للمفروض فلا يجوز المسح عليها بل يخلعها ويمسح على الجورب إذا كان لبسه على طهارة