ج/من مسح على خفيه وخلعه قبل أن ينتقض وضوءه فإننا لا نلزمه بإعادة الوضوء
أما من لبس خفيه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح عليهما فإنه إذا خلعهما يلزمه إعادة الوضوء ؛ لأنه إذا خلعهما بعد انتقاض الوضوء وقد مسح عليهما فإنه يصلي بدون غسل للقدمين ولا مسح على الخفين
وأما مسألة الشعر فتختلف عن مسألة المسح على الخفين :
فالشعر من أصل الخلقة وليس بحائل خارجي
ومثله من قطعت يده لا يقال له أعد الوضوء لأن اليد المغسولة قطعت
وأما المسح على الخفين فهو رخصة وليس من الجسد بل هو حائل خارجي