ج/ إذا لبسته على طهارة ثم خلعته قبل أن ينتقض وضوءك ثم لبسته مرة أخرى وأنت على نفس وضوءك السابق فلا يحتاج وضوءاً جديداً
وأما إذا لبسته على وضوء ثم أحدثت ثم توضأت ثم خلعته ثم أردت لبسه مرة أخرى فيلزمك الوضوء
ج/ إذا لبسته على طهارة ثم خلعته قبل أن ينتقض وضوءك ثم لبسته مرة أخرى وأنت على نفس وضوءك السابق فلا يحتاج وضوءاً جديداً
وأما إذا لبسته على وضوء ثم أحدثت ثم توضأت ثم خلعته ثم أردت لبسه مرة أخرى فيلزمك الوضوء