س371/إذا انتهت الأربعين يوم مدة النفاس وظهر دم فهل أصلي ؟ ج/إن كان يوافق زمان العادة قبل الحمل أو كان بلون الحيض ورائحته فهو حيض تبقي حتى تطهري ، وإلا فهو استحاضة تغتسلي وتصلي #: احكام النفاس