س406/لدي سؤالان في مسألة المسح على الخفين : الأول : هل يجوز المسح على الجورب الذي يظهر منه لون كعب الرجل ؟ علماً أنه ليس بشفاف الثاني : هناك نوع من الجوارب جداً شفاف هل يجوز المسح عليه ؟

ج/إذا   كان   يشف   عن   البشرة فلا   يجزئ   المسح   عليه

السائل /منها نوع أسود داكن لكن يظهر منها لون كعب القدم لأنه يتمدد فهل ينطبق عليه نفس الحكم ؟ وماذا عن الصلوات التي أقامها الشخص بلبس الجوارب الشفافة ؟

ج/ إذا  كان  يظهر  لون  البشرة  فلا  يجزئ

وأما  الصلوات التي  صلاها  بهذا  الجورب الظاهر أنه يقضيها لأنه صلاها  بغير   طهارة  كاملة ، فلا هو  غسل القدم  ولم  يصح مسحه على الجورب فكان  وضوءه    ناقصاً والنبي  صلى الله عليه وسلم  يقول  : (( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ … )) [1]

 

 

1- أخرجه أبو داود برقم (101) طبعة بيت الأفكار