ج/إذا كان يشف عن البشرة فلا يجزئ المسح عليه
السائل /منها نوع أسود داكن لكن يظهر منها لون كعب القدم لأنه يتمدد فهل ينطبق عليه نفس الحكم ؟ وماذا عن الصلوات التي أقامها الشخص بلبس الجوارب الشفافة ؟
ج/ إذا كان يظهر لون البشرة فلا يجزئ
وأما الصلوات التي صلاها بهذا الجورب الظاهر أنه يقضيها لأنه صلاها بغير طهارة كاملة ، فلا هو غسل القدم ولم يصح مسحه على الجورب فكان وضوءه ناقصاً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ … )) [1]