س454/الجورب القصير والشراب القصير الذي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه عند الوضوء بل يخلعه ويغسل رجله . وسؤالي : هل هذا الكلام صحيح ؟

ج/ إذا   كان   الجورب   أو   الخف  لا   يغطي   ما   يجب   غسله   من   القدم   كاملا   فلا   يصح   المسح   عليه  ، وغسل   القدم   قال   الله  في   شأنها   في   الوضوء   { … وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … } [1] فلا   بد   أن   يغطي   الجورب   الكعبين   مع   بقية   القدم

 

1- المائدة الآية (6)