ج/هذه المسألة وهي مسألة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة بفضل وضوء الرجل فيها خلاف ذكرناه في موضعه من الشرح[1]
فمنهم من قال أن هذا الحكم منسوخ
ومنهم من قال أن النهي خاص بوضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وأما وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل فجائز
ومنهم قال أن المقصود بالنهي الماء المتساقط من أعضاء الوضوء وأما الباقي في اﻹناء فلا يشمله النهي
ومنهم من رجح أحاديث وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة على أحاديث المنع
ومنهم من أجاز أن يغترفا جميعا كما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين من إناء واحد تختلف يد إحداهن مع يد النبي صلى الله عليه وسلم
والذي ترجح في درسنا الجواز وأن النهي مصروف عن التحريم لحديث ابن عباس وحديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أنها اغتسلت في جفنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتوضأ منها فقالت : إني كنت جنبا . فقال : (( إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ )) [2]
السائل/في جزيئة من الشرح ذكرتم أن هذا النهي يكون في حال انفراد المرأة بالماء فقط ، فهل يكون هذا وجه للجمع بين الحديثين ؟
ج/هذا قول الحنابلة ، والذي ترجح في الشرح هو ما ذكرته لك سابقاً