س547/زوجتي أسقطت الحمل في مدة ستين يوم ، فهل هي بحكم النفاس أم لا ؟ لا أثر فيه كيس دم ؟

ج/إن كانت أسقطت جنين وفيه أثر تخلق فهي  نفاس تبقى أربعين  يوما  ثم  تغتسل  وتصلي  إلا إذا  انقطع الدم  قبل  الأربعين  فتغتسل وتصلي إذا  كان  لم  يبدأ  التخلق  فتغتسل  وتصلي  حتى  لو  استمر  الدم  تتحفظ  وتصلي .