ج/إذا قرأ المسلم من المصحف فلا بد من الوضوء ، وأما إذا قرأ من حفظه فلا مانع أن يقرأ من غير وضوء مالم يكن جنبا ، فأما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة
ج/إذا قرأ المسلم من المصحف فلا بد من الوضوء ، وأما إذا قرأ من حفظه فلا مانع أن يقرأ من غير وضوء مالم يكن جنبا ، فأما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة