س574/سائل يقول : لبست الشراب والبسطار على طهارة ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على البسطار ولما أقيمت الصلاة خلعت البسطار وصليت بالشراب فهل تصح صلاتي ؟ ج/الأحسن أن يمسح على ما سيصلي به ، وهذا الذي مسح على البسطار مع الجورب ثم خلع البسطار لا تصح صلاته بذلك #: المسح على الخفين