ج/ المانع إما أن يكون لضرورة مثل الجبيرة على الكسر واللفافة على الجرح فهذه لا تضر وغسله كامل وإما أن كان يمكن إزالتها من غير ضرر فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل إلا بذلك فأما إن كان في إزالتها ضرر مثل الأصباغ القوية فيغسل من عليها ولا يضره ذلك
ج/ المانع إما أن يكون لضرورة مثل الجبيرة على الكسر واللفافة على الجرح فهذه لا تضر وغسله كامل وإما أن كان يمكن إزالتها من غير ضرر فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل إلا بذلك فأما إن كان في إزالتها ضرر مثل الأصباغ القوية فيغسل من عليها ولا يضره ذلك