س605/ من يجعل انتهاء مدة المسح على الخف أو الجورب ناقضاً للوضوء ما الدليل الذي بنوا عليه قولهم هذا ؟ لأني لم أجد لهم دليلاً إلا ما يسمى [ التعليل ]

ج/ليس في الأمر تعليل ولكن أخذوا بظاهر منطوق الحديث : (( جَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَاً وَلَيْلَةً لِلمُقِيمِ يَعْنِي فِي الـمَسْحِ على الْـخُفَّيْنِ )) [1]

فذهبوا إلى  ظاهر  الحديث  وأنه  بانتهاء يوم  وليلة  ينتهي المسح ويوجبون  تجديد  الوضوء فيرون انتهاء المدة  ناقضا  للوضوء

1- أخرجه مسلم برقم (276)