س607/سائل يقول : إذا انتهت مدة المسح للمسافر فهل يبدأ مدة أخرى ثلاث أيام بلياليها أم يكون له يوم وليلة ؟

ج/إذا انتقض وضوءه بعد انتهاء مدة المسح فإنه يخلع خفيه ويتوضأ ويلبس الخفين على طهارة  ثم يمسح  عليهما  ثلاثة  أيام  ولياليهن مادام مسافرا