ج/ الثلج أصله ماء ، فإذا كان يجوز التيمم والتطهر بالتراب وهو من الأرض ولا صلة له بالماء فالوضوء بالثلج الذي أصله ماء والتطهر به يجوز من باب أولى .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ )) [1] ما يوضح هذا ويدل عليه
تعقيب : أرسل لي أحد الأبناء مقطعا يقول فيه المتكلم : [ إذا كان الثلج سائلا ] وهذا من تنطعات المذهبيين مثل قولهم في التيمم بالتراب : [ له غبار ] فالله المستعان