ج/ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه ولا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يغسلون الفرش التي ينامون عليها أو يتدثرون بها أثناء الجماع أو من آثار الاحتلام
ولو وجد في ثيابهم أثر من الجنابة فإنما يغسله من يغسله منهم تقذرا وليس لأنه نجس أو أن الفراش واللباس عليه جنابة