س659/امرأة تعدت الخمسين وانقطعت عنها الدورة لمدة سنتين ثم رجعت ، فهل تعمل بأحكام الدورة الشهرية من حيث الصلاة والصيام أم أنه عارض وتستمر في صلاتها وصيامها ؟

ج/ إذا  رجع   الدم   فالأصل  أنه  حيض تتوقف  عن  الصلاة   والصيام  ومعاشرة  زوجها  لها إلى  أن  يتبين  خلاف  الأصل  كأن  يكون  نزيف   عرق  أو  غير  ذلك  فتبقى  على  الأصل  وهو  أن  الدم  النازل  حيض   حتى  يتبين  خلافه