ج/ دماء بهيمة الأنعام التي تصيب البدن أو الثياب فإن كانت من المنحر فهي نجسة ويجب غسل ما أصابت من البدن أو الثياب
وأما إذا كان الدم من غير المنحر فليس بنجس ولكنه يغسل من باب إزالة القذر ولو صلى في الملابس التي أصابها الدم من غير المنحر فصلاته صحيحة
وكذلك ما أصاب البدن من هذه الدماء