ج/هذه السائلة إن نزل الحمل فتعتبر نفاس تتوقف عن الصلاة حتى تطهر
وأما إن بقي الحمل ولم ينزل فتغسل عنها الدم وتتوضأ لكل صلاة وتصلي لأن الدم النازل مع بقاء الحمل يعتبر دم فساد وليس بحيض ولا نفاس
السائلة /الطبيبة أكدت وفاة الجنين والدم مستمر نزوله
ج/ ما لم ينزل الجنين فالدم دم فساد لا يمنع الصلاة