س542/زوجتي وضعت ليلة الأول من رمضان بعملية قيصرية والآن هي طهرت فهل تصوم وتصلي أم لابد من إكمال الأربعين يوم ؟
ج/النفاس إذا طهرت من الدم يجب عليها أن تغتسل وتصلي الصلاة أهم والصيام حسب استطاعتها فإذا كانت تستطيع الصوم فتصوم .
ج/النفاس إذا طهرت من الدم يجب عليها أن تغتسل وتصلي الصلاة أهم والصيام حسب استطاعتها فإذا كانت تستطيع الصوم فتصوم .
ج/هل هي باقية في فترة النفاس وإلا خرجت من فترة الأربعين ؟ إن كانت باقية في فترة النفاس فهذا يعتبر من دم النفاس . وإذا انتهت الأربعين واستمر فتعتبر مستحاضة فإذا كان ما بعد الأربعين وافق ايام عادتها قبل الحمل فتتوقف الأيام التي كانت تحيض فيها وتغتسل وتصلي حتى يأتي موعد دورتها في الشهر الذي
ج/إن كان هذا موعد حيضتك قبل الحمل فتوقفي حتى تري الطهر التام ، وإن لم يكن وقت حيضتك فبعد إكمال الأربعين اغتسلي وصلي السائلة/هذه الأيام ليست موعد دورتي وأنا رأيت هذا اللون من يوم الأربعاء أو الخميس ، فهل أقضي الصلاة أم لا ؟ ج/بعد نهاية الأربعين يلزمك الغسل ثم الصلاة
ج/انتظري حتى تري الطهر التام وإلا تبلغي أربعين يوماً ولا بأس بالسؤال عن دينك وفقك الله السائلة /الإفرازات البيضاء – أعزك الله – هل تعتبر طهر ؟ ج/ لا ، لا تعتبر طهر في الأربعين إلا إذا كانت ماء صافي
ج/إن انقطع الدم نهائيا ولم لم يبق له أثر فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وأما إذا استمر الدم فحد النفاس أربعين يوماً وما زاد فإن استمر وكان في وقت عادتها قبل الحمل فهو حيض وإلا فيعتبر استحاضة تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم
ج/إن كان يوافق أيام عادتك الشهرية قبل الحمل فهو حيض وإن لم يوافق عادتك فاغتسلي وصلي ويعتبر استحاضة ؛ لأنه قد ثبت في الأحاديث أن النفاس مدته أربعين يوما فقط
س495/أنا خلصت أربعين النفاس ولكن لم أطهر فهل أنتظر أم أصلي ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إن كان هذا يوافق أيام عادتها قبل الحمل فهو حيض . وكذلك إذا كان لونه ورائحته مثل لون دم الحيض ورائحته فهو حيض كذلك فأما إذا لم يكن كذلك فتغتسل وتتحفظ وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي
ج/ النفاس مدته أربعين يوما كما صح ذلك عن أمهات المؤمنين وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأت الطهر التام قبل اﻷربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ، وإن بقي أثر ولو يسير ولو في القطن فإنها تبقى حتى تتم اﻷربعين ولا تستعجل
ج/إذا انقطع الدم ورأت الطهر أو الجفاف التام وجب عليها أن تغتسل وتصلي
ج/لا بأس ﻷن المسح على الخمار لا يشترط له طهارة مسبقة لا تشترط الطهارة الصغرى للمسح على الخمار ولكن تشترط من الحدث اﻷكبر ( الجنابة والحيض والنفاس )