س200/إذا توضأت المرأة ووضعت المناكير على أظافرها فهل تصلي ؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تتوضأ عليها دون إزالتها ؟
ج/إذا توضأت المرأة ووضعت المناكير فتصلي وأما إذا انتقض وضوءها فلابد من إزالة المناكير ثم تتوضأ
ج/إذا توضأت المرأة ووضعت المناكير فتصلي وأما إذا انتقض وضوءها فلابد من إزالة المناكير ثم تتوضأ
ج/إذا كان لا يستطيع أن يمسك نفسه حتى يصلي فإنه يصلي وإن خرج منه الريح ولكن لا يتوضأ إلا بقرب الإقامة .
ج/كل ذلك حيض ، إلا إذا عرف سبب يدل على أنه ليس حيضاً مثل انفجار عرق أو غيره
ج/إذا وافق أيام عادتها قبل الحمل فهو حيض وإلا دم فساد لا يضر الصلاة
ج / دم الحيض دم معتاد طبيعي ينزل عند المرأة إذا بلغت وينزل من قعر الرحم ويمنع الصلاة والصيام والجماع وأما دم الاستحاضة فهو دم ناتج عن مرض إما انفجار عرق وإلا غيره من الأسباب ودم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع
س196/ما الفرق بين الحيض والاستحاضة ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إتمام النافلة إذا تذكر أنه على غير وضوء لا يصح .
س195/ما حكم من تذكر في التشهد النافلة أنه على غير طهارة ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته …….. وبعد : حفظك الله كلام هذه الطبيبة باطل والمرأة تعرف أنه يخرج من الفرج فلا يحتاج إلى دليل وكل ما خرج من أحد الفرجين فهو ناقض للوضوء