س16/ ما حكم تخليل اللحية ؟

ج/إذا كانت اللحية خفيفة تظهر من خلالها البشرة ففي هذه الحالة لابد من إيصال الماء إلى البشرة أما إذا كانت كثيفة مغطية على البشرة فيكفي مسح ظاهرها بغسل الوجه وإمرار اليد على ما واجه من اللحية ، هذا الذي يظهر والله أعلم

س16/ ما حكم تخليل اللحية ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س15/ ما حكم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء ، وإذا كان يتـضرر بذلك فماذا يفعل ؟

ج/ حكم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء واجبة أما إذا كان الإنسان يتضرر فيسقط عنه الوجوب لأن الضرر يسقط الواجب وذلك من رحمة الله

س15/ ما حكم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء ، وإذا كان يتـضرر بذلك فماذا يفعل ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س14/ من قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فهل يصبح هذا الماء نجساً ؟

ج/ من العلماء من قال : أنه ينجس ، ومنهم من قال : لا ينجس والصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لم يتعرض لحكم الماء ، فحكم نجاسة الماء وعدمه لا يؤخذ من هذه الأحاديث وإنما يؤخذ من أحاديث أخرى والصحيح أن الماء ينجس إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة اللون

س14/ من قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فهل يصبح هذا الماء نجساً ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س13/ قوله صلى الله عليه وسلم : (( فليستنثر ثلاثاً )) هل يكون قبل الوضوء ؟

ج/الاستنثار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكون مع الوضوء ويدل عليه الرواية التي فيها : (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ))[1]   1- أخرجه البخاري برقم (3295) ومسلم برقم (238)

س13/ قوله صلى الله عليه وسلم : (( فليستنثر ثلاثاً )) هل يكون قبل الوضوء ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س11/ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه )) هل التثليث واجب ؟

ج/إذا استيقظ من النوم وتوضأ فإنه يجب عليه الاستنثار ثلاثاً لأنه نص عليه في الحديث بصيغة الأمر وأما مسألة التثليث فهي مبنية على مسألة إزالة النجاسة : – فالذين يقولون : لابد في غسل النجاسة من التثليث يقولون : يجب أن يستنثر ثلاثاً وهو قول بعض الفقهاء . – وعند الحنابلة : أن غسل النجاسة

س11/ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه )) هل التثليث واجب ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س10/ ما حكم لبن الجلالة من بهيمة الأنعام ؟

ج/ لا يجوز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة بل ونهى عن ركوبها فإذا نهى عن ركوبها فلبنها من باب أولى ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها ))[1] ولكنها

س10/ ما حكم لبن الجلالة من بهيمة الأنعام ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى