س18/ من نسي التسمية على الوضوء هل يلزمه إعادة الوضوء ؟
ج/ يعيده وهو الأحوط ؛ لأن المسألة فيها خلاف
س18/ من نسي التسمية على الوضوء هل يلزمه إعادة الوضوء ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ يعيده وهو الأحوط ؛ لأن المسألة فيها خلاف
س18/ من نسي التسمية على الوضوء هل يلزمه إعادة الوضوء ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ أقصى شيء كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم مد وأقل شيء ثلثي مد
س17/ ما مقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إذا كانت اللحية خفيفة تظهر من خلالها البشرة ففي هذه الحالة لابد من إيصال الماء إلى البشرة أما إذا كانت كثيفة مغطية على البشرة فيكفي مسح ظاهرها بغسل الوجه وإمرار اليد على ما واجه من اللحية ، هذا الذي يظهر والله أعلم
س16/ ما حكم تخليل اللحية ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ حكم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء واجبة أما إذا كان الإنسان يتضرر فيسقط عنه الوجوب لأن الضرر يسقط الواجب وذلك من رحمة الله
س15/ ما حكم المبالغة في الاستنشاق في الوضوء ، وإذا كان يتـضرر بذلك فماذا يفعل ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ من العلماء من قال : أنه ينجس ، ومنهم من قال : لا ينجس والصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لم يتعرض لحكم الماء ، فحكم نجاسة الماء وعدمه لا يؤخذ من هذه الأحاديث وإنما يؤخذ من أحاديث أخرى والصحيح أن الماء ينجس إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة اللون
س14/ من قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فهل يصبح هذا الماء نجساً ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/الاستنثار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكون مع الوضوء ويدل عليه الرواية التي فيها : (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ))[1] 1- أخرجه البخاري برقم (3295) ومسلم برقم (238)
س13/ قوله صلى الله عليه وسلم : (( فليستنثر ثلاثاً )) هل يكون قبل الوضوء ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ نعم لابد من غسلها ثلاثاً لأنها معللة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإنه لا يدري أين باتت يده ))[1] 1- أخرجه البخاري برقم (162) ومسلم برقم (237)
س12/ هل لابد من غسل اليدين ثلاثاً لمن قام من النوم ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إذا استيقظ من النوم وتوضأ فإنه يجب عليه الاستنثار ثلاثاً لأنه نص عليه في الحديث بصيغة الأمر وأما مسألة التثليث فهي مبنية على مسألة إزالة النجاسة : – فالذين يقولون : لابد في غسل النجاسة من التثليث يقولون : يجب أن يستنثر ثلاثاً وهو قول بعض الفقهاء . – وعند الحنابلة : أن غسل النجاسة
ج/ لا يجوز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة بل ونهى عن ركوبها فإذا نهى عن ركوبها فلبنها من باب أولى ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها ))[1] ولكنها
س10/ ما حكم لبن الجلالة من بهيمة الأنعام ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ الأصل أنه إذا قرأ القرآن يطهر فمه
س9/ ما الدليل على استحباب السواك عند قراءة القرآن ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوى