المسح على الخفين

س617/إذا توضأت المرأة ووضعت على أظفار قدميها [ مناكير ] ثم بعد ذلك لبست الجورب [ الشراب ] فهل يجوز لها المسح عليه ؟

ج/ إذا  وضعت   المناكير  بعد  الوضوء  وغسل  القدمين  ثم  لبست  الجورب   فإنها  تمسح   عليها   بعد  ذلك   يوما  وليلة   للمقيم  وثلاثة  أيام  بلياليهن  للمسافر

س617/إذا توضأت المرأة ووضعت على أظفار قدميها [ مناكير ] ثم بعد ذلك لبست الجورب [ الشراب ] فهل يجوز لها المسح عليه ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س607/سائل يقول : إذا انتهت مدة المسح للمسافر فهل يبدأ مدة أخرى ثلاث أيام بلياليها أم يكون له يوم وليلة ؟

ج/إذا انتقض وضوءه بعد انتهاء مدة المسح فإنه يخلع خفيه ويتوضأ ويلبس الخفين على طهارة  ثم يمسح  عليهما  ثلاثة  أيام  ولياليهن مادام مسافرا

س607/سائل يقول : إذا انتهت مدة المسح للمسافر فهل يبدأ مدة أخرى ثلاث أيام بلياليها أم يكون له يوم وليلة ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س606/ سائل يقول : مسح على الشراب في صلاة العصر وصلى العصر الثانية ولم ينزع الشراب فهل صلاته صحيحه ؟

ج/إذا كان على وضوئه لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه فصلاته صحيحة وأما إن كان  انتقض  وضوءه قبل العصر  فيجب عليه  أن  يخلع  الجورب ويغسل  قدميه

س606/ سائل يقول : مسح على الشراب في صلاة العصر وصلى العصر الثانية ولم ينزع الشراب فهل صلاته صحيحه ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س605/ من يجعل انتهاء مدة المسح على الخف أو الجورب ناقضاً للوضوء ما الدليل الذي بنوا عليه قولهم هذا ؟ لأني لم أجد لهم دليلاً إلا ما يسمى [ التعليل ]

ج/ليس في الأمر تعليل ولكن أخذوا بظاهر منطوق الحديث : (( جَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَاً وَلَيْلَةً لِلمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الـمَسْحِ على الْـخُفَّيْنِ )) [1] فذهبوا إلى  ظاهر  الحديث  وأنه  بانتهاء يوم  وليلة  ينتهي المسح ويوجبون  تجديد  الوضوء فيرون انتهاء المدة  ناقضا  للوضوء 1- أخرجه مسلم برقم (276)

س605/ من يجعل انتهاء مدة المسح على الخف أو الجورب ناقضاً للوضوء ما الدليل الذي بنوا عليه قولهم هذا ؟ لأني لم أجد لهم دليلاً إلا ما يسمى [ التعليل ] قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س 603/عندما أمسح على الجورب فهل أمسح عليهما جميعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى أم كل واحدة لوحدها ؟

ج/الأحسن  أن  تمسح  باليدين  اليمنى  على  اليمنى  واليسرى  على  اليسرى  إن  تيسر في  وقت  واحد  لا  بأس  وإن  لم  يتيسر   فحسب  ما  يتيسر  لك  ؛ لأن  بعض  الناس  ما يستطيع   ينثني  على  القدمين  في  وقت  واحد . نسأل  الله  لنا  ولكم  العون  على  ما  يحب  ويرضى

س 603/عندما أمسح على الجورب فهل أمسح عليهما جميعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى أم كل واحدة لوحدها ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س574/سائل يقول : لبست الشراب والبسطار على طهارة ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على البسطار ولما أقيمت الصلاة خلعت البسطار وصليت بالشراب فهل تصح صلاتي ؟

ج/الأحسن   أن  يمسح   على ما  سيصلي  به ، وهذا  الذي  مسح  على  البسطار  مع  الجورب  ثم  خلع  البسطار  لا  تصح  صلاته  بذلك

س574/سائل يقول : لبست الشراب والبسطار على طهارة ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على البسطار ولما أقيمت الصلاة خلعت البسطار وصليت بالشراب فهل تصح صلاتي ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س571/سائل يقول : لبست الشراب ونمت فاستيقظت وقضيت حاجتي وتوضأت ومسحت عليه وصليت الوتر ، ولما أذن الفجر توضأت ومسحت عليه ، فهل فعلي صحيح ؟

ج/إذا  لبست الجورب بعد الوضوء فلك أن تمسح عليه يوما وليلة إذا  كنت  مقيما وثلاثة  أيام  بلياليهن  إن كنت مسافرا  ولا  تخلعه  إلا من  جنابة

س571/سائل يقول : لبست الشراب ونمت فاستيقظت وقضيت حاجتي وتوضأت ومسحت عليه وصليت الوتر ، ولما أذن الفجر توضأت ومسحت عليه ، فهل فعلي صحيح ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س568/مسحت على جوربي وصليت به صلاة الظهر ثم انتقض وضوئي وأثناء انتقاض الوضوء خلعت أحد الجوربين لأمر عارض ثم لبسته ، فهل يجوز لي أن أمسح عليهما ؟

ج/يجب على هذا الأخ أن يخلع الجوربين ويعيد الوضوء كاملا ثم يلبس  الجوربين  إن  شاء على طهارة  كاملة وإن شاء أن يمسح عليهما بعد ذلك فلا بأس

س568/مسحت على جوربي وصليت به صلاة الظهر ثم انتقض وضوئي وأثناء انتقاض الوضوء خلعت أحد الجوربين لأمر عارض ثم لبسته ، فهل يجوز لي أن أمسح عليهما ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س556/سائل يقول : سمعت مقطع لأحد طلبة العلم يقول : [ يجوز المسح على الجورب حتى لو لم يستر الكعبين ] فهل يصح هذا الكلام ؟

ج/من  شروط   جواز  المسح  على  الخف   أو  الجورب   أن  يكون  ساترا   لما  يجب  غسله  من  القدم  ومن  ذلك   تغطيته   للكعبين   كاملة .

س556/سائل يقول : سمعت مقطع لأحد طلبة العلم يقول : [ يجوز المسح على الجورب حتى لو لم يستر الكعبين ] فهل يصح هذا الكلام ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س555/ما حكم المسح على جورب فيه شق بقدر الإصبع ؟

ج/الجورب  ما دام   ملبوسا  في  القدم  فيمسح  عليه   ولا  تضره   الخروق  التي  تحدث  فيه  فقد  كانت  خفاف  الصحابة  رضي الله عنهم  كذلك   وكانوا  يمسحون  عليها   ولا  يلتفتون  إلى  ما بها  من  الخروق

س555/ما حكم المسح على جورب فيه شق بقدر الإصبع ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى