س617/إذا توضأت المرأة ووضعت على أظفار قدميها [ مناكير ] ثم بعد ذلك لبست الجورب [ الشراب ] فهل يجوز لها المسح عليه ؟
ج/ إذا وضعت المناكير بعد الوضوء وغسل القدمين ثم لبست الجورب فإنها تمسح عليها بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
ج/ إذا وضعت المناكير بعد الوضوء وغسل القدمين ثم لبست الجورب فإنها تمسح عليها بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
ج/إذا انتقض وضوءه بعد انتهاء مدة المسح فإنه يخلع خفيه ويتوضأ ويلبس الخفين على طهارة ثم يمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن مادام مسافرا
ج/إذا كان على وضوئه لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه فصلاته صحيحة وأما إن كان انتقض وضوءه قبل العصر فيجب عليه أن يخلع الجورب ويغسل قدميه
ج/ليس في الأمر تعليل ولكن أخذوا بظاهر منطوق الحديث : (( جَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَاً وَلَيْلَةً لِلمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الـمَسْحِ على الْـخُفَّيْنِ )) [1] فذهبوا إلى ظاهر الحديث وأنه بانتهاء يوم وليلة ينتهي المسح ويوجبون تجديد الوضوء فيرون انتهاء المدة ناقضا للوضوء 1- أخرجه مسلم برقم (276)
ج/الأحسن أن تمسح باليدين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى إن تيسر في وقت واحد لا بأس وإن لم يتيسر فحسب ما يتيسر لك ؛ لأن بعض الناس ما يستطيع ينثني على القدمين في وقت واحد . نسأل الله لنا ولكم العون على ما يحب ويرضى
ج/الأحسن أن يمسح على ما سيصلي به ، وهذا الذي مسح على البسطار مع الجورب ثم خلع البسطار لا تصح صلاته بذلك
ج/إذا لبست الجورب بعد الوضوء فلك أن تمسح عليه يوما وليلة إذا كنت مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إن كنت مسافرا ولا تخلعه إلا من جنابة
ج/يجب على هذا الأخ أن يخلع الجوربين ويعيد الوضوء كاملا ثم يلبس الجوربين إن شاء على طهارة كاملة وإن شاء أن يمسح عليهما بعد ذلك فلا بأس
ج/من شروط جواز المسح على الخف أو الجورب أن يكون ساترا لما يجب غسله من القدم ومن ذلك تغطيته للكعبين كاملة .
ج/الجورب ما دام ملبوسا في القدم فيمسح عليه ولا تضره الخروق التي تحدث فيه فقد كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم كذلك وكانوا يمسحون عليها ولا يلتفتون إلى ما بها من الخروق
س555/ما حكم المسح على جورب فيه شق بقدر الإصبع ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوى