المسح على الخفين

س540/هل المسح على الجورب الذي به شق بسيط أو ثقب صغير يُجزئ ؟ أم يلزم أن يكون الجورب سليماً من كل عيب ؟

ج/ يجوز   المسح   على  الجوارب   حتى   ولو  كانت   مخرقة  مادامت   ثابتة  على  قدميه ولا  يشترط   فيها  أن  تكون  خالية  من  الخروق   وسليمة  تماما

س540/هل المسح على الجورب الذي به شق بسيط أو ثقب صغير يُجزئ ؟ أم يلزم أن يكون الجورب سليماً من كل عيب ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س538/سائل يقول : قمت بلبس الجورب [ الشراب ] ثم مسحت عليه وصليت أربعة فروض [ أمسح عليه عند كل فرض ] بعد ذلك جاءني شك هل أنا لبست الجورب على طهارة أم لا فماذا يجب عليّ في هذه الحالة ؟

ج/ يجب   على  من  شك   هل  لبس   جواربه   على  طهارة   أن  ينزع   جواربه   ويتوضأ   وضوءا   كاملا  ويغسل  قدميه  ، وإن  كان   صلى   بهما   قبل   أن   يتوضأ   أن   يعيد  الصلوات  التي   صلاها  في  حال   الشك . السائل/ذكرتكم في أحد دروسنا : [ أن المسلم لا يلتفت إلى  أي شك يأتيه بعد  أداء  العبادة ] فهل ما

س538/سائل يقول : قمت بلبس الجورب [ الشراب ] ثم مسحت عليه وصليت أربعة فروض [ أمسح عليه عند كل فرض ] بعد ذلك جاءني شك هل أنا لبست الجورب على طهارة أم لا فماذا يجب عليّ في هذه الحالة ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س529/سائل يقول : من تيمم ثم لبس الجورب [ الشراب ] هل يجوز له أن يمسح عليه إذا وجد الماء ؟ أفيدونا أحسن الله إليكم

ج/ إذا  كان  لبس   الجورب  [ الشراب ]  بعد   طهارة  مائية    فيجوز   له   المسح   عليه   للمقيم  يوم  وليلة   وللمسافر   ثلاثة  أيام   بلياليها فأما  بعد   التيمم  فيمسح   عليه   حتى  يجد  الماء   فإذا  وجد   الماء   فيجب   أن  يتوضأ   وضوءاً  كاملا  ويغسل   قدميه   ثم   يلبس   الجورب  وهذا   للخروج   من  الخلاف   لكون   المسألة   فيها   خلاف   قويّ . السائل/ لم

س529/سائل يقول : من تيمم ثم لبس الجورب [ الشراب ] هل يجوز له أن يمسح عليه إذا وجد الماء ؟ أفيدونا أحسن الله إليكم قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى
,

س519/ما هي أدلة من جعل بدء مدة المسح بعد أول حدث بعد لبس الجوربين ؟

ج/مدة   المسح   تبدأ   من  أول  مسح   بعد حدث  من  لبس  الخف هذا والدليل  أن  الأحاديث   الواردة  في  الباب   فيها   أن  المقيم  يمسح   يوما  وليلة   والمسافر   يمسح  ثلاثة  أيام  ولياليها   إذا   لبس  الخف  على  طهارة ومعلوم  أنه   بوضوئه  الذي يلبس   بعده   الخف   لم  يحتج   أن  يمسح  على  الخف فهو  باق  على  وضوئه  فلا  يلزمه إعادة  الوضوء

س519/ما هي أدلة من جعل بدء مدة المسح بعد أول حدث بعد لبس الجوربين ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س515/توضأت ولبست الشراب ومسحت عليه ثم خلعته وأنا على طهارة وجاء وقت الصلاة الأخرى فهل يجزئ الوضوء السابق أم أتوضأ من جديد ؟

ج/لو  أعدت  الوضوء  فهو أحسن  خروجاً  من  الخلاف

س515/توضأت ولبست الشراب ومسحت عليه ثم خلعته وأنا على طهارة وجاء وقت الصلاة الأخرى فهل يجزئ الوضوء السابق أم أتوضأ من جديد ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س501/سائل يقول : إذا توضأت أُبلل أصابع اليد مرة واحدة فقط بالماء فأمسح القدم اليمنى ثم اليسرى ، فرآني رجل فقال : فعلك خطأ ويلزمك أن تُبلل أصابع اليد لكل قدم [ يقصد مرتين ] لأنك عند مسحك للقدم اليمنى فإن الماء يجف فليزمك تبليل أصابع اليد مرة ثانية للقدم اليسرى ، فهل كلامه صحيح ؟

ج/الطريقة  الصحيحة  للمسح  على  الجورب  وأمثاله  أن  تبلل  يديك   جميعا ثم  تمسح  الرجل   اليمنى باليد  اليمنى   والرجل  اليسرى  باليد  اليسرى  وتمسح   ظاهر   القدم   فقط   من  الأصابع   إلى   أسفل   الساق  ولا  يلزم  مسح   أسفل  القدم   ولا  العقبين

س501/سائل يقول : إذا توضأت أُبلل أصابع اليد مرة واحدة فقط بالماء فأمسح القدم اليمنى ثم اليسرى ، فرآني رجل فقال : فعلك خطأ ويلزمك أن تُبلل أصابع اليد لكل قدم [ يقصد مرتين ] لأنك عند مسحك للقدم اليمنى فإن الماء يجف فليزمك تبليل أصابع اليد مرة ثانية للقدم اليسرى ، فهل كلامه صحيح ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س454/الجورب القصير والشراب القصير الذي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه عند الوضوء بل يخلعه ويغسل رجله . وسؤالي : هل هذا الكلام صحيح ؟

ج/ إذا   كان   الجورب   أو   الخف  لا   يغطي   ما   يجب   غسله   من   القدم   كاملا   فلا   يصح   المسح   عليه  ، وغسل   القدم   قال   الله  في   شأنها   في   الوضوء   { … وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … } [1] فلا   بد   أن   يغطي   الجورب   الكعبين   مع   بقية   القدم   1- المائدة الآية (6)

س454/الجورب القصير والشراب القصير الذي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه عند الوضوء بل يخلعه ويغسل رجله . وسؤالي : هل هذا الكلام صحيح ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س429/سائل يقول : سافر إلى الديرة ومكث أكثر من عشرة أيام فهل المسح على الخفين يكون بصيغته للمسافر أم يكون بصيغته للمقيم ؟ علماً أنه يصلي الصلوات في أوقاتها كاملة دون قصر ؟

ج/إذا  كان  يصلي   الصلوات  في   أوقاتها  كاملة   فهو  مقيم يمسح  على  الخف   يوماً  وليلة

س429/سائل يقول : سافر إلى الديرة ومكث أكثر من عشرة أيام فهل المسح على الخفين يكون بصيغته للمسافر أم يكون بصيغته للمقيم ؟ علماً أنه يصلي الصلوات في أوقاتها كاملة دون قصر ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س424/رجل توضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك أزال الخفين وصلى فهل صلاته صحيحه أم يلزمه إعادة الوضوء؟

ج/ إذا   كان   باق   على   طهارته   اﻷولى   فصلاته   صحيحة

س424/رجل توضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك أزال الخفين وصلى فهل صلاته صحيحه أم يلزمه إعادة الوضوء؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س422/إذا توضأت ولبست الجوربين قبل الفجر ثم خلعتهما بعد فرضين وعلق بباطن قدمي ورق لاصق وما زلت على طهارة ثم لبستهما وتوضأت ومسحت على القدمين للصلاة وبعد الانتهاء منها خلعت الجوربين فوجدت في قدمي اللصقة ولا أدري متى علقت اللصقة بالقدم فهل أقضي كل الفروض الخمسة ؟

ج/إن كان متيقناً أنها لصقت ببطن قدمه بعد  إتمام  الوضوء فصلاته صحيحة وأما إذا كان غير متيقن فيجب أن يزيلها ويعيد الوضوء وجميع الصلوات التي صلاها بذلك  الوضوء

س422/إذا توضأت ولبست الجوربين قبل الفجر ثم خلعتهما بعد فرضين وعلق بباطن قدمي ورق لاصق وما زلت على طهارة ثم لبستهما وتوضأت ومسحت على القدمين للصلاة وبعد الانتهاء منها خلعت الجوربين فوجدت في قدمي اللصقة ولا أدري متى علقت اللصقة بالقدم فهل أقضي كل الفروض الخمسة ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى