س540/هل المسح على الجورب الذي به شق بسيط أو ثقب صغير يُجزئ ؟ أم يلزم أن يكون الجورب سليماً من كل عيب ؟
ج/ يجوز المسح على الجوارب حتى ولو كانت مخرقة مادامت ثابتة على قدميه ولا يشترط فيها أن تكون خالية من الخروق وسليمة تماما
ج/ يجوز المسح على الجوارب حتى ولو كانت مخرقة مادامت ثابتة على قدميه ولا يشترط فيها أن تكون خالية من الخروق وسليمة تماما
ج/ يجب على من شك هل لبس جواربه على طهارة أن ينزع جواربه ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ، وإن كان صلى بهما قبل أن يتوضأ أن يعيد الصلوات التي صلاها في حال الشك . السائل/ذكرتكم في أحد دروسنا : [ أن المسلم لا يلتفت إلى أي شك يأتيه بعد أداء العبادة ] فهل ما
ج/ إذا كان لبس الجورب [ الشراب ] بعد طهارة مائية فيجوز له المسح عليه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فأما بعد التيمم فيمسح عليه حتى يجد الماء فإذا وجد الماء فيجب أن يتوضأ وضوءاً كاملا ويغسل قدميه ثم يلبس الجورب وهذا للخروج من الخلاف لكون المسألة فيها خلاف قويّ . السائل/ لم
ج/مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث من لبس الخف هذا والدليل أن الأحاديث الواردة في الباب فيها أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليها إذا لبس الخف على طهارة ومعلوم أنه بوضوئه الذي يلبس بعده الخف لم يحتج أن يمسح على الخف فهو باق على وضوئه فلا يلزمه إعادة الوضوء
س519/ما هي أدلة من جعل بدء مدة المسح بعد أول حدث بعد لبس الجوربين ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/لو أعدت الوضوء فهو أحسن خروجاً من الخلاف
ج/الطريقة الصحيحة للمسح على الجورب وأمثاله أن تبلل يديك جميعا ثم تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى وتمسح ظاهر القدم فقط من الأصابع إلى أسفل الساق ولا يلزم مسح أسفل القدم ولا العقبين
ج/ إذا كان الجورب أو الخف لا يغطي ما يجب غسله من القدم كاملا فلا يصح المسح عليه ، وغسل القدم قال الله في شأنها في الوضوء { … وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … } [1] فلا بد أن يغطي الجورب الكعبين مع بقية القدم 1- المائدة الآية (6)
ج/إذا كان يصلي الصلوات في أوقاتها كاملة فهو مقيم يمسح على الخف يوماً وليلة
ج/إن كان متيقناً أنها لصقت ببطن قدمه بعد إتمام الوضوء فصلاته صحيحة وأما إذا كان غير متيقن فيجب أن يزيلها ويعيد الوضوء وجميع الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء