المسح على الخفين

س413/أنا في منطقة شديدة البرودة فلبست بجامة طويلة خاصة لمقاومة البرد فوق الشراب فأصبح جزء من الشراب ظاهر وجزء مخفي تحت البجامة وعند المسح على الشراب أمسح الجزء الظاهر وأكمل على البجامة فهل عملي صحيح ؟

ج/إذا كانت البجامة تغطي ما تحت الكعب فارفعها عند المسح على الخفين إلى ما فوق الكعب بقليل حتى يتم استيعاب الممسوح .

س413/أنا في منطقة شديدة البرودة فلبست بجامة طويلة خاصة لمقاومة البرد فوق الشراب فأصبح جزء من الشراب ظاهر وجزء مخفي تحت البجامة وعند المسح على الشراب أمسح الجزء الظاهر وأكمل على البجامة فهل عملي صحيح ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س406/لدي سؤالان في مسألة المسح على الخفين : الأول : هل يجوز المسح على الجورب الذي يظهر منه لون كعب الرجل ؟ علماً أنه ليس بشفاف الثاني : هناك نوع من الجوارب جداً شفاف هل يجوز المسح عليه ؟

ج/إذا   كان   يشف   عن   البشرة فلا   يجزئ   المسح   عليه السائل /منها نوع أسود داكن لكن يظهر منها لون كعب القدم لأنه يتمدد فهل ينطبق عليه نفس الحكم ؟ وماذا عن الصلوات التي أقامها الشخص بلبس الجوارب الشفافة ؟ ج/ إذا  كان  يظهر  لون  البشرة  فلا  يجزئ وأما  الصلوات التي  صلاها  بهذا  الجورب الظاهر أنه يقضيها

س406/لدي سؤالان في مسألة المسح على الخفين : الأول : هل يجوز المسح على الجورب الذي يظهر منه لون كعب الرجل ؟ علماً أنه ليس بشفاف الثاني : هناك نوع من الجوارب جداً شفاف هل يجوز المسح عليه ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س360/سائل يقول : نعلم أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد حدث فهل المسح الذي يكون تجديداً هل تبدأ به مدة جديدة ؟

ج/إذا لم ينتقض الوضوء فلا تبدأ المدة ، وإنما تبدأ المدة بعد المسح بعد حدث

س360/سائل يقول : نعلم أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد حدث فهل المسح الذي يكون تجديداً هل تبدأ به مدة جديدة ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س353/إذا خلعت الجورب وأنا على وضوء فهل أعيد الوضوء ؟

ج/ إذا  لبسته  على  طهارة  ثم  خلعته  قبل  أن  ينتقض  وضوءك   ثم  لبسته  مرة  أخرى  وأنت  على  نفس  وضوءك  السابق  فلا  يحتاج  وضوءاً  جديداً وأما  إذا  لبسته  على  وضوء  ثم  أحدثت  ثم  توضأت  ثم  خلعته  ثم  أردت  لبسه  مرة  أخرى  فيلزمك  الوضوء

س353/إذا خلعت الجورب وأنا على وضوء فهل أعيد الوضوء ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س325/ما هي طريقه المسح إذا لبست شرابين نظراً للبرد الشديد ؟

ج/أما المسح على الجوربين فتلبسهما على طهارة تامة ثم إذا انتقض وضوءك وأردت أن تتوضأ فتبلل يديك بالماء ثم تمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى واليسرى باليسرى ويكون المسح من الأصابع إلى الساق يعني على ظاهر القدم

س325/ما هي طريقه المسح إذا لبست شرابين نظراً للبرد الشديد ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س249/قول الله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } هل القدم تغسل أم تمسح أثناء الوضوء ؟

ج/الآية فيها قراءتان سبعيتان فبالفتح تدل على غسل القدم إذا لم يكن عليها خف أو جورب وبالكسر تدل على المسح على الخف والجورب إذا لبسهما على طهارة وقد تواترت السنة النبوية الكريمة على ذلك

س249/قول الله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } هل القدم تغسل أم تمسح أثناء الوضوء ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س224/هل أمسح على الخفين باليدين معاً أم اليمن على اليمين والشمال على الشمال ؟

ج/لو كان المسح لأسفل الخف وأعلاه لكان المسح على الرجل الواحدة باليدين معاً ليشمل الأعلى والأسفل ولذلك قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : (( لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ )) [1] فالمسح يكون لأعلى

س224/هل أمسح على الخفين باليدين معاً أم اليمن على اليمين والشمال على الشمال ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س94/هناك من يقول : [ أن من خلع خفيه بعد المسح عليهما فإنه يبقى على وضوءه لأننا لا نلزم من حلق شعر رأسه بإعادة الوضوء ] فهل من توضيح ؟

ج/من مسح على خفيه وخلعه قبل أن ينتقض وضوءه فإننا لا نلزمه بإعادة الوضوء أما من لبس خفيه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح عليهما فإنه إذا خلعهما يلزمه إعادة الوضوء ؛ لأنه إذا خلعهما بعد انتقاض الوضوء وقد مسح عليهما فإنه يصلي بدون غسل للقدمين ولا مسح على الخفين وأما مسألة الشعر

س94/هناك من يقول : [ أن من خلع خفيه بعد المسح عليهما فإنه يبقى على وضوءه لأننا لا نلزم من حلق شعر رأسه بإعادة الوضوء ] فهل من توضيح ؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى

س66/هل يجوز المسح على ما يُلبس على الرجل من الجزم؟

ج/إذا كانت هذه الجزم ساتره للمفروض فيجوز المسح عليها إذا لبسها على طهارة أما إذا كانت غير ساتره للمفروض فلا يجوز المسح عليها بل يخلعها ويمسح على الجورب إذا كان لبسه على طهارة

س66/هل يجوز المسح على ما يُلبس على الرجل من الجزم؟ قراءة المزيد »

الطهارة, الفتاوى