س98/ هل يجوز للفتاة التي عندها العادة الشهرية أن تمسك المصحف لأجل وضع الجلد اللاصق عليه ؟
ج/ لا يجوز لغير المتوضئ مس المصحف
ج/ الأصل أن أي دم ينزل من المرأة فهو حيض حتى يتبين خلاف هذا الأصل
س97/امرأة نزل عليها دم في غير وقت عادتها وهو أحمر فاتح وليس له رائحة فهل يعتبر حيض ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إذا كان الدم يأتي وينقطع فهو حيض ؛ فقد عرف في عهد السلف – رحمهم الله – أن بعض النساء يحضن ثلاث مرات في الشهر . وإذا كان مستمراً وغلب على الشهر فهي مستحاضة ، وعليها أن تحسب أيام عادتها وبعد ذلك تغتسل وتصلي إذا جاء وقت الصلاة .
س96/امرأة تقول : جاءتها العادة الشهرية في هذا الشهر ثلاث مرات ، فماذا تفعل ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/الخمر نجسة نجاسة حسية فمن شربها فقد تعاطا نجاسة حسية ومعلوم أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة وشارب الخمر عكس القضية فـشرب الخمر والخمر نجسة كما سبق . إضافة إلى إزالتها للعقل – والعقل شرط في صحة الوضوء وفي صحة الصلاة – فقد روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
س95/من شرب الخمر ولم يغب عقله فهل ينتقض وضوءه؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/من مسح على خفيه وخلعه قبل أن ينتقض وضوءه فإننا لا نلزمه بإعادة الوضوء أما من لبس خفيه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح عليهما فإنه إذا خلعهما يلزمه إعادة الوضوء ؛ لأنه إذا خلعهما بعد انتقاض الوضوء وقد مسح عليهما فإنه يصلي بدون غسل للقدمين ولا مسح على الخفين وأما مسألة الشعر
ج/ إذا كان هذا الغسل غسلاً واجباً فإنه يكفي عن الوضوء ، واشترط بعض العلماء أن يتمضمض ويستنشق ومنهم شيخنا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز -رحمه الله وإن كان الغسل للتبرد والنظافة فلابد أن ينوي الوضوء ويتمضمض ويستنشق
س93/إذا اغتسل الإنسان وعم جميع البدن بالماء فهل يكفي ذلك عن الوضوء ولو لم ينوه ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ لا يوجب الغسل ولكنها إذا أرادت الصلاة فعليها أن تتوضأ
ج/ إن كان على وضوء فلا يلزمه التجديد ، ولكن إن جدد الوضوء فعليه أن يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كان يفعل ذلك للنظافة والتبرد فلا بأس
ج/ لا بأس بذلك لأن هذا الماء طهور ، ولكن عند من يقسم الماء ثلاثة أقسام يعتبرونه مستعملاً ، وهذا غير صحيح لأن الماء قسمان طهوراً ونجس