س440/هل المرأة الحائض في رمضان يجوز لها أن تقرأ القرآن من الجوال ؟
ج/لا مانع من قراءة الحائض القرآن من الجوال
س440/هل المرأة الحائض في رمضان يجوز لها أن تقرأ القرآن من الجوال ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/لا مانع من قراءة الحائض القرآن من الجوال
س440/هل المرأة الحائض في رمضان يجوز لها أن تقرأ القرآن من الجوال ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/أما أن الدخان ناقض للوضوء فلا أعلم أحداً من العلماء أوجب منه الوضوء ولكنه شجرة خبيثة تدخل في المسكرات من أوسع أبوابها بل هي بوابتها وأخبثها على اﻹطلاق وإذا كان البصل والثوم وهو من المباحات ورد في شأنهما ما ورد فكيف بهذا الخبث المنتن نسأل الله السلامة منه ومن أهله
س439/هل يُعتبر [ الدخان ] ناقض للوضوء وهل تصح إمامة الذي يشرب [ الدخان ] في الصلاة ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ النفاس مدته أربعين يوما فإذا انتهت اﻷربعين فتغتسلين وتصلين وتتوضأي لكل صلاة ويجوز للزوج أن يعاشرها ، إلا إذا كان هذا الوقت هو وقت نزول الدورة قبل الحمل فيعتبر حيض تنتظري حتى نهاية مدة الدورة فإن زاد عن مقدار الدورة حتى يتعدى خمسة عشر يوما فتغتسلي وتصلى
ج/إن كان يستطيع الخروج وتجديد الوضوء فيجب عليه أن يفعل وإلا يتيمم بأن يضرب بيديه على اﻷرض ويمسح بها وجهه وكفيه ، ولا يشترط أن يمسح على التراب فلو مسح على البلاط فلا بأس
س436/من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يكمل الطواف أم يعيد الوضوء ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىالشيخ / كم تستمر ؟ السائلة / الآن لها شهر مستمرة ؟ الشيخ /هذه تغتسل وتصلي وتصوم ثم تتحيض ستة أو سبعة أيام من كل شهر ولا يضر من أي الشهر فعلت فإذا انتهت الستة أو السبعة اﻷيام فتغتسل وتصلي وتصوم لمدة ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ثم تتوقف ستة أو سبعة وهكذا
ج/ إذا كانت الدورة تأتي وتنتهي في أقل من 15 يوم فتتوقف عن الصلاة والصيام حتى تنتهي ثم تغتسل وتصلي وتصوم وأما إن كانت تتعدى 15 يوم فما زاد عن 15 يوم فليس بحيض بل استحاضة تغتسل وتصلي وتصوم
ج/لا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار إلا بخروج البول أو الغائط ، فأما الريح فلا يلزم منه شيء السائل/وأنا أتأمل جوابكم هذا تذكرت ما قلته لنا في أحد الدروس : أن خروج المذي والودي يوجب الاستنجاء قبل الوضوء أليس الأمر كذلك ؟ ج/ بلى ، ولكن أين الإشكال ؟ فالمذي والودي سائل له جرم يعلق بالمخرج
س433/هل خروج الريح يوجب الاستنجاء قبل الوضوء ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/إن كان انقطع الدم بتاتا ولم يبق له أثر حتى إذا أدخلت قطن فيجب أن تغتسلي وتصلي ، وإن فات عليك صلوات بعد الطهر فتقضيها
ج/اختلف العلماء في السواك هل هو من باب التطيب أو من باب إزالة القذر : – فمن نظر إليه أنه من باب التطيب قال : يتسوك باليد اليمنى – ومن نظر إليه أنه من باب إزالة القذر قال : يتسوك باليد اليسرى والأمر في هذا واسع ولله الحمد
س431/هل يكون السواك باليد اليمنى أم باليد اليسرى ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوى