س450/ زوجتي وضعت الحمل وبعد مضي ( 23 يوم ) انقطع عنها الدم ، فهل يجوز أن تصلي أم لابد أن تكمل ( 40 يوم ) ؟
ج/إذا انقطع الدم ورأت الطهر أو الجفاف التام وجب عليها أن تغتسل وتصلي
ج/إذا انقطع الدم ورأت الطهر أو الجفاف التام وجب عليها أن تغتسل وتصلي
ج/هذا كله حيض تنتظري حتى تطهري ثم تغتسلي وتصلي
ج/هذا صحيح عنه ، وقد صححه ابن كثير على شرط مسلم ولكن ثبت عن ابن مسعود وابن عباس أن الجنب يمر في المسجد إذا أحتاج ولا يمكث فيه فهي من مسائل الخلاف الكبير وظاهر القرآن يدل على رجحان قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم
ج/تأملت السنة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبدأ بالوضوء ثم يغسل رأسه بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده
ج/في حديث عمر وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة مثل الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة السائل/هل أعيد الصلوات ؟ ج/ هذا أحوط
ج/ إذا كان استعمال الماء يشق عليها فإنها تتيمم عن الوضوء وعن الغسل من الحيض والجنابة
ج/يجب عليك أن تزيلي اللصقة وتعيدي الغسل من الجنابة وتعيدي الصلوات التي صليت بالغسل السابق
ج/لا بأس ﻷن المسح على الخمار لا يشترط له طهارة مسبقة لا تشترط الطهارة الصغرى للمسح على الخمار ولكن تشترط من الحدث اﻷكبر ( الجنابة والحيض والنفاس )
ج/لا بأس ولا شيء عليه والقيء ليس بنجس ولو غسل فمن باب إزالة القذر وليس من باب إزالة النجاسة
ج/إذا كان صفارا من غير دم فيفسد الوضوء ولا يفسد الصيام فتتوضأ منه وتصلي وتصوم