س540/هل المسح على الجورب الذي به شق بسيط أو ثقب صغير يُجزئ ؟ أم يلزم أن يكون الجورب سليماً من كل عيب ؟
ج/ يجوز المسح على الجوارب حتى ولو كانت مخرقة مادامت ثابتة على قدميه ولا يشترط فيها أن تكون خالية من الخروق وسليمة تماما
ج/ يجوز المسح على الجوارب حتى ولو كانت مخرقة مادامت ثابتة على قدميه ولا يشترط فيها أن تكون خالية من الخروق وسليمة تماما
ج/إذا ظهر أثر النجاسة في الثمرة في الطعم أو اللون أو الرائحة فهي نجسة وإذا لم يظهر أثر للنجاسة فهي طاهرة
س752/إذا سقيت الأشجار بماء نجس ، فهل تكون ثمارها نجسة ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/ يجب على من شك هل لبس جواربه على طهارة أن ينزع جواربه ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ، وإن كان صلى بهما قبل أن يتوضأ أن يعيد الصلوات التي صلاها في حال الشك . السائل/ذكرتكم في أحد دروسنا : [ أن المسلم لا يلتفت إلى أي شك يأتيه بعد أداء العبادة ] فهل ما
ج/ﻻ يعتبر ولكن لو كان له علاقة فلا بأس فقد كان أبو العالية – رحمه الله – يأمر الخادمة تحضر القرآن وهي حائض وتمسكه بالعلاقة .
س537/هل يعتبر الغلاف الخارجي للمصحف حائلاً ؟ قراءة المزيد »
الطهارة, الفتاوىج/هل هي باقية في فترة النفاس وإلا خرجت من فترة الأربعين ؟ إن كانت باقية في فترة النفاس فهذا يعتبر من دم النفاس . وإذا انتهت الأربعين واستمر فتعتبر مستحاضة فإذا كان ما بعد الأربعين وافق ايام عادتها قبل الحمل فتتوقف الأيام التي كانت تحيض فيها وتغتسل وتصلي حتى يأتي موعد دورتها في الشهر الذي
ج/قال صلى الله عليه وسلم : (( وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ))[1] ومنه أخذ العلماء أنه لا يمس القرآن إلا إذا كان طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر ، فأما القراءة من الحفظ فيجوز أن يقرأ من غير وضوء إذا لم يكن عليه جنابة فأما الجنب فلا يقرأ ولا آية 1- أخرجه الإمام مالك
ج/إن كانت رأت القصة البيضاء ثم نزلت الكدرة بعدها فالكدرة في هذه الحال لا تضرها ولا تعتبر شيئا تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة . وأما إن كانت الكدرة متصلة بالحيض ولم تر الطهر ففي هذه الحالة تبقى حائض حتى يمر عليها أكثر من خمسة عشر يوما فتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة .
ج/لا تستعجلي حتى تري الطهر التام ، أو تمضي خمسة عشر يوما فإن زاد عن ذلك فهي استحاضة تغتسلي وتصلي حتى يأتي موعد دورتك المعتادة فتتقفي عن الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تغتسلي وتتحفظي وتصلي وهكذا .
ج/المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة في الوضوء وفي الغسل ، وهذا الذي اغتسل من الجنابة ولم يستنشق ولم يستنثر إذا تذكر بعد الغسل مباشرة فيتوضأ وضوءً كاملاً ويستنشق ويستنثر وأما إذا لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة فعليه أن يعيد الغسل وعليه أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر
ج/القيء لا ينقض الوضوء واستفراغ الطفل على أمه لا ينقض الوضوء والنواقض محصورة في الخارج من السبيلين فقط هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وأما حديث : (( قاء فتوضأ )) فهو حديث ضعيف وعلى احتمال صحته فقد حمله أهل العلم على غسل الفم والوجه وما أصابه استقذاراً وليس لأنه حدث يوجب الوضوء وقول :